HASIL BAHTSUL MASAIL
LBM PCNU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PENGUATAN KELEMBAGAAN & PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS III: BAHTSUL MASAIL DINIYAH PCNU JAKARTA UTARA
LATAR BELAKANG
Bahtsul masail adalah tradisi pesantren dalam setiap mengambil keputusan pada masalah baik terkait dengan diniyah yang bersifat maudhuiyah, waqiiyah atau masalah yang berkaitan dengan kebijakan persoalan kemasyarakatan yang berupa rekomendasi. Nahdlatul Ulama melestarikan tradisi inidengan dibentuknya Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) sebagai wadah memecahkan berbagai macam persoalan hukum yang berlaku di masyarakat, baik hukum ubudiyah mahdzah, atau ubudiyah ghairu mahdzah.
Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak juga persoalan yang bertransformasi atau berevolusi, maka forum Bahtsul masail adalah solusi untuk memecahkan hukum dalam perspektifhukum fiqih yang keputusannya disepakati oleh para kiai dengan spesifikasi ahli dalam ilmu fiqih, usul fiqih, dan tentunya hukum itu bersumber pada Al-Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas.
Kegiatan Bahtsul Masail merupakan bagian dari Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Pengurus dalam hal ini adalah Lembaga Bahtsul Masail. Di samping itu, forum ini menjadi ajang untuk menempa kapasitas pengurus NU dalam bidang pengambilan hukum agama dalam bingkai ajaran Ahlussunah Wal Jama’ah.
Dari latar belakang ini, maka PCNU Jakarta Utara bermaksud mengadakan kegiatan Penguatan Kelembagaan & Peningkatan Kapasitas Pengurus: Bahtsul Masaail Diniyah PCNU Jakarta Utara dengan tema ;
“Melestarikan Tradisi Intelektual NU untuk Mewujudkan Kader-kader NU yang Digdaya”.
Jakarta, 10 Oktober 2023
Pengurus LBM PCNU Jakarta Utara
Ketua LBM
Nakhar Faanji Ma’ruf S.Pd
Sekretaris
inurrahman, S.Pd
Mengetahui,
Ketua PCNU Jakarta Utara
KH. Agus Muslim, M.Pd.
AS’ILAH
1. HUKUM MEMANFAATKAN FASILITAS UMUM Deskripsi Masalah:
Jalan umum adalah salah satu fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Jalan umum dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam menggunakan fasilitas umum tersebut, masyarakat tidak dikenai bayara. Namun fenomena yang terjadi zaman sekarang justru sebaliknya terjadinya bayaran atas fasilitas umum khususnya di perkotaan, banyak orang yang mengadakan pesta pernikahan tapi tidak mampu menyewa gedung untuk resepsi. Mereka juga terhalang ketersediaan tempat pesta yang layak jike melaksanakannya disekitar rumah sehingga banyak diantaranya yang menggunakan fasilitas jalan umum untuk hajatan pesta.
Fenomena yang lain jika ada warga yang meninggal dunia, keluarga menggelar takiyah kematian 3 malam berturut – turut.mereka biasanya menggunakan badan jalan di depan rumah dan menutup akses jalan sehingga banyak orang yang harus memutar dan mencari jalan alternatif yang ukurannya lebih sempit dan berbelok-belok sehingga mengakibatkan kemacetan. Dikomplek-komplek perumahan sering kita menemukan pemandangan orang –orang menjadikan jalanan umum sebagai tempat parkir mobil. Hal ini terjadi lantaran di rumah mereka tidak tersedia tempat untuk memarkirkan mobil tersebut. Awalnya ketika mereka membeli rumah tipe standar masih ada area kosong depan rumah yang memungkinkan untuk dijadikan tempat untuk memarkirkan kendaraan terkhusus mobil.
Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan fasilitas umum/public untuk kepentingan pribadi/kelompok?
Jawaban
Pada dasarnya menggunakan fasilitas umum baik pribadi atau kelompok di perbolehkaan selama tidak membahayakan pada yang lain.
Dengan perincian :
1. Penggunaan yang sudah terbiasa berlaku di masyarakat dan semua pihak memaklumi maka tidak wajib izin pemerintah setempat.
2. Penggunaan dengan sekala kebutuhan yang lebih besar dan berpotensi mengganggu ketertiban umum yang lebih luas maka wajib izin pemerintah setempat.
Catatan: Pemungutan biaya pada fasilitas umum mayoritas ulama tidak memperbolehkan bahkan syeikh Zakaria al Ansori tegas mengatakan “tidak ada khilaf”. Sedangkan menurut pendapat imam Abu Ishaq Almarwazi, diperbolehkan selama peruntukannya untuk biaya-biaya perawatan dan kemaslahatan bukan kepentingan pribadi dan kelompok.
Referensi
.1 موسوعة الفقهية الجزء الحادى صـ : 361
اتفق الفقهاء على أن المرافق العامة من الشوارع والطرق وأفنية األمالك والرحاب بين العمران وحريم األمصار ومنازل األسفار ومقاعد األسواق والجوامع والمساجد واألنهار التي أجراها هللا سبحانه وتعالى والعيون التي أنبع هللا ماءها والمعادن الظاهرة وهي التي خرجت بدون عمل الناس كالملح والماء والكبريت والكحل وغيرها والكأل اتفقوا على أن هذه األشياء من المنافع المشتركة بين الناس فهم فيها سواسية فيجوز االنتفاع بها للمرور واالستراحة والجلوس والمعاملة والقراءة والدراسة والشرب والسقاية وغير ذلك من وجوه االنتفاع ولكن ال يجوز اقتطاعها ألحد من الناس وال احتجازها دون المسلمين ألن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم ويكون الحق فيها للسابق حتى يرتحل عنها لقوله صلى هللا عليه وسلم “منى مناخ من سبق إليها” ويشترط عدم اإلضرار فإذا تضرر به الناس
لم يجز ذلك بأي حال لقوله صلى هللا عليه وسلم “ال ضرر وال ضرار”
.2 تحفة المحتاج وحواشي الشرواني الجزء الثامن صـ: 30 دار الكتب العلمية
(فصل) في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة (منفعة الشارع) األصلية (المرور) فيه ألنه وضع
له (ويجوز الجلوس) والوقوف (به) ولو لذمي (الستراحة ومعاملة ونحوهما) كانتظار (إذا لم يضيق على المارة) لخبر (ال ضرر وال ضرار في اإلسالم) وصح النهي عن الجلوس فيه لنحو حديث (إال أن يعطيه حقه من غض بصر وكف أذى وأمر بمعروف) (وال يشترط) في جواز االنتفاع به ولو لذمي (إذن اإلمام) إلطباق الناس عليه بدون إذنه من غير نكير وسيأتي في المسجد أنه إذا اعتيد إذنه تعين فيحتمل أن هذا كذلك ويحتمل الفرق بأن من شأن اإلمام النظر في أحوال العلماء ونحوهم دون الجالسين في الطرق وال يجوز ألحد أخذ عوض ممن يجلس به مطلقا ومن ثم قال ابن الرفعة فيما يفعله وكالء بيت المال من بيع بعضه زاعمين أنه فاضل عن حاجة الناس ال أدري بأي وجه يلقى هللا تعالى فاعل ذلك (قوله مطلقا) أي سواء أكان ببيع أم ال الستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات وال قائل به نهاية ومغني (قوله زاعمين أنه) أي ما أخذوا عوضه اهـ ع ش واألولى أي ذلك البعض
.3 (الشرواني الجزء الثامن ص: 30
(فصل) في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة (منفعة الشارع) األصلية (المرور) فيه ألنه وضع
له (ويجوز الجلوس) والوقوف (به) ولو لذمي (الستراحة ومعاملة ونحوهما) كانتظار (إذا لم يضيق على المارة) لخبر ال ضرر وال ضرار في اإلسالم وصح النهي عن الجلوس فيه لنحو حديث إال أن يعطيه حقه من غض بصر
وكف أذى وأمر بمعروف (وال يشترط) في جواز االنتفاع به ولو لذمي (إذن اإلمام) إلطباق الناس عليه بدون إذنه من غير نكير وسيأتي في المسجد أنه إذا اعتيد إذنه تعين فيحتمل أن هذا كذلك ويحتمل الفرق بأن من شأن اإلمام النظر في أحوال العلماء ونحوهم دون الجالسين في الطرق وال يجوز ألحد أخذ عوض ممن يجلس به مطلقا ومن ثم قال ابن الرفعة فيما يفعله وكالء بيت المال من بيع بعضه زاعمين أنه فاضل عن حاجة الناس ال أدري بأي وجه يلقى هللا تعالى فاعل ذلك وشنع األذرعي أيضا على بيعهم حافات األنهار وعلى من يشهد أو يحكم بأنها لبيت المال قال أعني األذرعي وكالشارع فيما ذكر الرحاب الواسعة بين الدور فإنها من المرافق العامة كما في البحر وقد أجمعوا على منع إقطاع المرافق العامة كما في الشامل ويتعين حمله على إقطاع التمليك ألن األصح عندنا جواز إقطاع
االرتفاق بالشارع أي بما ال يضر منه بوجه فيصير كالمتحجر
(قوله ألن األصح عندنا جواز إقطاع االرتفاق بالشارع أي بما ال يضر منه بوجه) قدمت في باب الصلح أنه نقل الشيخان في الجنايات عن األكثرين أن لإلمام مدخال في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأن الشارح أجاب عنه في شرح اإلرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإال فكالمهما في باب الصلح مصرح بخالفه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث ال يتوقع االحتياج إليه بوجه ولو على الندور ا هـ وفي الروض هنا ولو أقطعه إياه اإلمام جاز ال بعوض وال تمليكا ا هـ (قوله أما في وقتنا هذا في األمصار ونحوها التي ال يدري كيف صار الشارع فيها شارعا إلخ) في هذا الكالم إشعار بأن كالمه في المنازل التي في
الشارع فراجعه
.4 المجموع الجزء الخامس عشر صـ : 228
(فصل) ويجوز إقطاع ما بين العامر من الرحاب ومقاعد االسواق لالرتفاق، فمن أقطع شيئا من ذلك صار أحق بالموضع نقل متاعه أو لم ينقل الن لالمام النظر واالجتهاد فإذا أقطعه ثبتت يده عليه باالقطاع فلم يكن لغيره أن
يقعد فيه.
.5 الفقه اإلسالمى الجزء الخامس صـ : 543-542 دار الفكر
ثانيا أحكام األراضى فى داخل الدولة األراضى نوعان أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا نوع هو من مرافق البالد لالختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو األرض الموات أو ما يسمى اآلن أمالك الدولة العامة والمقصود باألرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها وأما األرض الخراب فهى المعروفة باألرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها -إلى أن قال- والمروج غير المملوكة واآلجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكالء -إلى أن قال- -3 حكم األرض الموات األرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم ال مواتا فال يجوز لإلمام أن يقطعه ألحد لما يترتب عليه من اإلضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه األرض من قبل أهل البلدة وغيرهم وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم ألنها ليست مملوكة لهم-الى ان قال-والثانى ما ال يكون تبعا لقرية من القرى وهو الموات فى اصطالح الفقهاء والموات هو ما ال يملك أحد وال ينتفع به من األراضى النقطاع الماء عنه او لغلبة الماء عليه وما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة بأن غلبت عليه ارمال مثال وال يكون مملوكا للمسلمين أو ذميين وأن يكون فى رأي أبى يوسف بعيدا عن القرية
بحيث اذا وقف انسان فى طرف الدور فصاح ال يسمع الصوت من كان فيه إهـ
.6 قواعد األحكام لمصالح األنام الجز الثاني صـ : 57
ثانيا أحكام األراضى فى داخل الدولة األراضى نوعان أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا نوع هو من مرافق البالد لالختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو األرض الموات أو ما يسمى اآلن أمالك الدولة العامة والمقصود باألرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها وأما األرض الخراب فهى المعروفة باألرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها -إلى أن قال- والمروج غير المملوكة واآلجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكالء -إلى أن قال- -3 حكم األرض الموات األرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم ال مواتا فال يجوز لإلمام أن يقطعه ألحد لما يترتب عليه من اإلضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه األرض من قبل أهل البلدة وغيرهم وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم ألنها ليست مملوكة لهم-الى ان قال-والثانى ما ال يكون تبعا لقرية من القرى وهو الموات فى اصطالح الفقهاء والموات هو ما ال يملك أحد وال ينتفع به من األراضى النقطاع الماء عنه او لغلبة الماء عليه وما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة بأن غلبت عليه ارمال مثال وال يكون مملوكا للمسلمين أو ذميين وأن يكون فى رأي أبى يوسف بعيدا عن القرية
بحيث اذا وقف انسان فى طرف الدور فصاح ال يسمع الصوت من كان فيه إهـ
.7 قواعد األحكام لمصالح األنام الجز الثاني صـ : 57
الباب الثامن االختصاص بالمنافع وهي أنواع أحدها االختصاص بإحياء الموات بالتحجر واإلقطاع الثاني االختصاص بالسبق إلى بعض المباحات الثالث االختصاص بالسبق إلى مقاعد األسواق الرابع االختصاص بمقاعد المساجد للصالة والعزلة واالعتكاف الخامس االختصاص بالسبق إلى المدارس والربط واألوقاف السادس االختصاص بمواقع النسك كالمطاف والمسعى وعرفة والمزدلفة ومنى وبرمي الجمار السابع االختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات
الثامن االختصاص بالكالب والمحترم من الخمور.
.8 روضة الطالبين الجزء الخامس صـ : 294
بقاع األرض إما مملوكة وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد والمقابر والرباطات وإما منفكة عن الحقوق العامة والخاصة وهي الموات أما المملوكة فمنفعتها تتبع الرقبة وأما الشوارع فمنفعتها األصلية الطروق ويجوز الوقوف والجلوس فيها لغرض اإلستراحة والمعاملة ونحوهما بشرط أن ال يضيق على المارة سواء أذن فيه اإلمام أم ال وله أن يظلل على موضع جلوسه بما ال يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما وفي بناء الدكة ما ذكرناه
في كتاب الصلح
.9 أسنى المطالب الجزء االثاني ص: 449
الباب الثاني في المنافع المشتركة) (من جلس للمعاملة) مثال (في شارع ولم يضيق) على المارة (لم يمنع) وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه اإلمام كما ال يحتاج إليه في اإلحياء التفاق الناس عليه في سائر األعصار (وفي) منع (الذمي) من ذلك (وجهان) رجح منهما ابن الرفعة والسبكي عدم المنع ; ألن ضرره ال يتأبد (وله) أي الجالس
للمعاملة (التظليل) على موضع جلوسه بما ال يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما لجريان العادة به (ال البناء) لدكة أو لما يظلل به , أو لغيرهما وهذا أولى من اقتصار األصل على بناء الدكة قال الخوارزمي وهل له وضع سرير فيه احتماالن (ويختص الجالس بمكانه ومكان متاعه وآلته ومعامليه) وقوله ” وآلته ” من زيادته وال حاجة إليه لدخوله في متاعه (وال يضيق عليه) أي ليس لغيره أن يضيق عليه في المكان بحيث يضر به في الكيل , والوزن واألخذ , والعطاء (فيمنع) أي فله أن يمنع (واقفا) بقربه (إن منع رؤية متاعه أو وصول الواصلين) األولى قول أصله ” المعاملين ” (إليه) قال في الروضة وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة (ولو أقطعه إياه اإلمام) ارتفاقا (جاز) أي ولإلمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ; ألن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر , أو ال ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا (ال) إن أقطعه (بعوض) عبارة الروضة : وليس لإلمام وال لغيره من الوالة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس , والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بال خالف (وال) إن أقطعه (تمليكا) وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا ال يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكالء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل ; ألن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات وال قائل به نبه عليه السبكي (وإن سبق اثنان) إلى مكان منه (أقرع
بينهما) لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي . .10 الجمل الجزء الثالث ص: 569 وظاهر أنه ال يجوز بناء الدكة
(وله) أي للجالس فيه (تظليل) لمقعده (بما ال يضر) المارة مما ينقل معه من نحو ثوب وبارية بالتشديد وهي منسوج
قصب كالحصير لجريان العادة به (وقدم سابق) إلى مقعد
(فرع) وضع السرير حيث جرت العادة به كالحصير وهو المعروف بالكيب بكسر الكاف كالتظليل المذكور ا هـ . ق ل على الجالل (قوله مما ينقل معه) فإن كان ببناء منع من ذلك ا هـ . ح ل وظاهر أنه ال يجوز بناء دكة وإن لم تضر كما صرحوا به في محل آخر تأمل بل إطالق الروضة وغيرها هنا وضع الدكة شامل لما يضر
.11 الموسوعة الفقهية الجزء الرابع عشر ص : 29
التملك والملك والملك والملك في اللغة احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به وعرفه الجرجاني بأنه اتصال شرعي بين اإلنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه” (االختصاص) االختصاص في اللغة االنفراد بالشيء دون الغير قال صاحب الكليات لالختصاص إطالقان عند الفقهاء -أ- فهو يطلق في األعيان التي ال تقبل التمول كالنجاسات من الكلب والزيت النجس والميت ونحوها -ب- ويطلق فيما يقبل التمول والتملك من األعيان إال أنه ال يجوز ألحد أن يتملكه إلرصاده لجهة نفعها عام للمسلمين كالمساجد والربط ومقاعد األسواق وفضال عن ذلك فإن من ملك شيئا لخاصة نفسه مما يجوز له تملكه فقد اختص به فاالختصاص أعم من التمول والتملك قال الزركشي الفرق بين الملك واالختصاص أن الملك يتعلق باألعيان والمنافع واالختصاص إنما يكون في المنافع وباب االختصاص أوسع (الحكم اإلجمالي) األعيان على ضربين ضرب ال يقبل التمول فال يعتبره الشارع ماال وإن تموله الناس ويبطل به البيع وسائر عقود المعاوضات والتصرفات المالية إن جعل عوضا فيها وضرب يقبل التمول ويكون ماال شرعا بتمول الناس له وتنعقد به المعاوضات وجميع التصرفات المالية وقسم الحنفية المال إلى متقوم وغير متقوم فالمتقوم عندهم هو المال الذي أباح الشارع االنتفاع به وغير المتقوم هو المال الذي لم يبح الشارع االنتفاع به كالخمر والميتة فالمال أعم عندهم من المتقوم ويرى الجمهور أن الذي لم يبح الشارع االنتفاع به خارج عن أن يكون ماال أساسا ثم اختلف الفقهاء في المنافع والحقوق هل تتمول أم ال ؟ أي هل هي من قبيل المال أم ال ؟ فذهب الجمهور إلى صحة تمولها وذلك ألن المقصود من األشياء منافعها ال ذواتها وذهب الحنفية إلى
عدم اعتبار ماليتها وهي عندهم من قبيل الملك ال المال ألن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف االختصاص والمال ما من شأنه أن يدخر لالنتفاع به وقت الحاجة وثمرة الخالف تظهر في مسائل كثيرة منها في اإلجارة فإنها تنتهي بموت المستأجر عند الحنفية ألن المنفعة ليست ماال حتى تورث وعند الجمهور ال تنتهي بموت المستأجر
وتظل باقية حتى تنتهي المدة المتفق عليها وذلك ألن المنفعة مال فتورث وللتفصيل انظر مصطلح (مال)
Pemungutan Biaya Fasilitas Umum
.12 (العزيز الجزء السادس ص223: دار الكتب العلمية (تعليق الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد
عبد الموجود)
وإذاقلنا يزعج إذا أدام الجلوس فإنما يزعجه اإلمام وإذاكان لإلجتهاد فيه مدخل فكذلك إلقطاعه وذكر المصنف أن وجه األول أظهر ويقال إنه إختيار القفال لكن الذي عليه األكثرون الثاني وهو نص عليه الشافعي ( ثم للنزاع مجال في القول األول أنه المدخل فيه للتملك وفي الرقم للعبادي وفي شرح مختصر الجويني ألبي طاهر رواية وجه أن لإلمام
أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق إهـ
قال النووي في زيادته وليس لإلمام وال غيره من الوالة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بال خالف وتعقبه البكري في حاشيته على الروضة فقال قال الشيخ البلقيني ما نصه في النهاية في آخر باب الشفعة عن أبي إسحاق المروزي أنه قال ثالث مسائل أخالف فيها األصحاب المصلحة عن حق الشفعة وحد القدف ومقاعد األسواق منع أصحابي أخذ العوض في هذه األسباب وأنا أجوز أخذ العوض عنها انتهى فيرد هذا نفي الخالف
.
.13 المغني المحتاج الجزء الثالث ص: 172
(و) يحرم (أن يبني في الطريق دكة) بفتح الدال أي مصطبة أو غيرها (أو يغرس شجرة) ولو اتسع الطريق وأذن اإلمام وانتفى الضرر لمنع الطروق في ذلك المحل ولتعثر المار بهما عند االزدحام وألنه إن طالت المدة أشبه موضعهما اإلمالك وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه بخالف األجنحة ونحوها واستشكل التعليل األول بجواز غرس الشجرة بالمسجد مع الكراهة والثاني بجواز فتح الباب إلى ضرب منسد إذا سمره وأجيب عن األول بأن محل جواز غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم المسلمين بدليل أنهم ال يمنعون من األكل من ثمارها وقضيته جواز مثل ذلك في الشارع حيث ال ضرر وهو كذلك وعن الثاني بأن الحق في الدرب المنسد لخاص وهو قائم على ملكه وحافظ له بخالف الشارع فانقطاع الحق عند طول المدة أقرب (وقيل إن لم يضر) ذلك المار (جاز) كإشراع الجناح وفرق األول بما مر وقضية كالمهم منع إحداث دكة وإن كانت بفناء داره وهو الظاهر كما جزم به ابن الرفعة وإن قال السبكي بجوازه عند انتفاء الضرر وال يضر عجن الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس كما قاله العبادي ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها أو ربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب وأما ما يفعل اآلن من ربط دواب العالفين في الشوارع للكراء فهذا ال يجوز ويجب على ولي األمر منعهم وقد أفتيت بذلك مرارا لما في ذلك من الضرر ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره وباعه صح مع الكراهة كما في فتاوى القاضي
2. STATUS MASJID PRIBADI
Deskripsi masalah:
Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi orang islam terbanyak di dunia saat ini, hingga tak heran bila dalam beberapa meter area di indonesia terkhusus di ibukota jakarta ini terdapat masjid serta musolla yang digunakan oleh orang orang islam untuk melakukan shalat didalamnya. Namun dengan banyaknya populasi orang islam serta tempat ibadah mereka banyak juga Kasus- kasus terkait penggusuran, tukar guling (ruslaig), pengambil alihan lahan, perebutan atau konflik antara kepengurusan masjid dan wakaf kerap kali terjadi. Kedepan kasus- kasus seperti ini akan sering terjadi karena 2 potensi. Potensi pertama adalah seiring dengan pertumbuhan penduduk, semakin tinggi tingkat kebutuhan seseorang akan tempat bernaung/ tinggal semakin butuh pula seseorang akan wilayah yang strategis khususnya di daerah urban dan semakin tingginya
aset ekonomi wakaf masjid. Sedangkan potensi yang kedua adalah lemahnya database dan administrasi terkait lembaga masjid dan wakaf yang tidak teregistrasi dengan baik serta menjadi hilang dan banyaknya masjid yang ternyata berdiri diatas tanah yang bukan wakaf.
Pertanyaan:
1. Apa saja syarat-syarat masjid menurut fiqh?
Jawaban
Masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk shalat dengan niat menjadikannya masjid dan dalam pewakafannya disyaratkan adanya lafal. Untuk syarat dan ketentuannya sama dengan barang wakafan. Sepanjang syarat, rukun dan ketentuan wakaf telah terpenuhi maka sah wakafnya sebagai masjid. Berikut cara pewakafan Masjid:
Menyebutkan shighat menjadikan masjid, baik secara shorih atau kinayah Namun jika berupa shighat kinayah maka haus disertai niat menjadikan masjid
Mewakafkan tanah dan bangunan yang sudah ada menjadi masjid.
Menghimpun dana untuk membangun masjid
Referensi
المعين161) / (3 –
.1 فتح
وعلم مما مر أن الوقف ال يصح إال بلفظ وال يأتي فيه خالف المعاطاة فلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة
الصالة فيه لم يخرج بذلك عن ملكه كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة وأذن في الدفن بخالف ما لو أذن في اإلعتكاف
فيه فإنه يصير بذلك مسجدا
.2 رسالة األماجد ص 2
المسجد لغة اسم مكان لسجود وشرعا مكان للصالة و من هذا التعريف عرفنا أن كل مسجد ال يكون إال وقفا ولكن
ليس كل موقوف للصالة مسجدا وإذا قال الواقف هذا المكان للصالة فهو صريح في مطلق الوقفية وكناية في خصوص
المسجدية فال بد من نيتها فإن نوى المسجدية صار مسجدا وإال صار وقفا على الصالة فقط
.3 الموسوعة الفقهية الكويتية /37( )194
المسجد في اللغة: بيت الصالة، وموضع السجود من بدن اإلنسان والجمع مساجد .وفي االصطالح: عرف بتعريفات
كثيرة منها: أنها البيوت المبنية للصالة فيها هلل فهي خالصة له سبحانه ولعبادته .وكل موضع يمكن أن يعبد هللا فيه
ويسجد له، لقوله صلى هللا عليه وسلم: جعلت لي األرض مسجدا وطهورا .وخصصه العرف بالمكان المهيأ للصلوات
الخمس، ليخرج المصلى المجتمع فيه لألعياد ونحوها، فال يعطى حكمه، وكذلك الربط والمدارس فإنها هيئت لغير ذلك
.
.4 فتح المعين – 3( / )160
( و ) من الصرائح قوله ( جعلت هذا ) المكان ( مسجدا ) فيصير به مسجدا وإن لم يقل هلل وال أتى بشيء مما مر ألن
فال بد من نيتها في غير
ووقفته للصالة صريح في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية
المسجد ال يكون إال وقفا
الموات نقل القامولي عن الرواياني وأقره من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف آالته كانت عارية له يرجع فيها متى
وال يثبت حكم المسجد من صحة اإلعتكاف وحرمة المكث للجنب لما أضيف من األرض الموقوفة حوله
انتهى
شاء
وعلم مما مر أن الوقف ال يصح إال بلفظ وال يأتي فيه
إذا احتيج إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد وغيره
خالف المعاطاة
.5 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الرابع صحـ 123
(و) األصح (أن قوله جعلت) هذه (البقعة مسجدا) وإن لم يقل هلل (تصير به) أي بمجرد هذا اللفظ (مسجدا)؛ ألن المسجد
ال يكون إال وقفا فأغنى لفظه عن لفظ الوقف ونحوه، والثاني: وعليه جمع كثير أن القول المذكور ال يصيره مسجدا
لعدم ذكر شيء من ألفاظ الوقف، وإن قال جعلت البقعة مسجدا هلل تعالى صارت مسجدا جزما وكذا إن قصد بقوله: جعلت البقعة مسجدا الوقف كما صرح به القاضي حسين ولو قال: وقفتها للصالة كان صريحا في الوقف كناية في وقفه
مسجدا فيحتاج إلى نية، ولو بنى بيتا وأذن في الصالة فيه لم يصر بذلك مسجدا وإن صلى فيه ونوى جعله مسجدا، وقد
تقدم أن النية تكفي فيما إذا بناه في موات.
.6 كتاب إثمد العينين في بعض اختالف الشيخين-للعالمة علي باصبرين [ص ]81
(مسألة:) اعلم أن االعتكاف ال يصح في غير مسجد، وليس من المساجد ما سمر من نحو سجادة بملكه ثم وقفها مسجدا˝ ثم قلع، إذ بمجرد قلعها يزول عنها حكم الوقف، كما نقله سم في حواشي التحفة عن فتاوى السيوطي، أما مدة ثبوتها فلها حكم المساجد كما في الكردي, وفي الشرقاوي بعد أن قال: فال يكفي أي االعتكاف في المشاع، وكالمشاع كما قاله (م ر) ما أرضه محتكرة أي مستأجرة، إذ المسجد ما فيها من البناء دونها، نعم ما أرضه محتكرة مصطبة أو بلطة ووقف ذلك مسجدا˝ صح، قال ق ل: وإن أزيل بعد ذلك، وأفتى الزيادي بأنه لو سمر في ملكه حصيرا˝ أو فروة أو سجادة، أو بنى فيه مصطبة أو أثبت خشبا˝ ووقف ذلك مسجدا˝ صح وأجرى على ذلك أحكام المساجد فيصح االعتكاف عليها، ويحرم على الجنب ونحوه المكث عليها ونحو ذلك وإن أزيلت كما مر اهـ. ونحوها عبارة البجيرمي على المنهج لكن قيدها بما إذا لم تزل، وعلل ع ش ما جزم به الزيادي وقال: بأن أحكام الوقف إذا ثبتت ال تزول، قال شيخنا: ويؤيده أنه يغتفر في الدوام ما ال يغتفر في االبتداء اهـ. بقي الكالم فيما لو أثبت السجادة أو الخشبة في مسجد أو ملك غير ووقفت
هل الحكم كذلك؟ حرر، والظاهر أن ال فرق بينهما وبين المحتكرة وهللا أعلم.
.7 الفتاوى الفقهية الكبرى – 1( / )175
وسئل رضي هللا عنه هل يجوز بناء المسجد باللبن المعجون بالماء النجس فأجاب بقوله صرح القاضي أبو الطيب بأنه ال يجوز وهو ظاهر ومن قوله بناء المسجد يؤخذ أنه لو بنى به ثم وقفه مسجدا لم يحرم ألن المسجدية تأخرت عن البناء
وهو متجه
.8 الفتاوى الفقهية الكبرى – 1( / )175
باب أحكام المساجد وسئل رضي هللا عنه عما صورته عمر إنسان مسجدا ولم يوقف آلته فهل يخرج عن ملكه ولو
التمس من الناس آلة لبناء مسجد فهل يصير مسجدا بنفس البناء فأجاب رضي هللا عنه بقوله قال في الكفاية عن البحر إن اآللة في األولى عارية يرجع فيها متى شاء وقال العبادي في الثانية إنه ال يحتاج فيها إلى إنشاء وقف كما لو أحيا أرضا مواتا فجعلها مسجدا فإنها تصير مسجدا بالنية وما ذكر عن البحر متجه وأما كالم العبادي ففيه نظر ومقتضى استثنائهم من اشتراط اللفظ في الوقف المسألة التي قاس عليها فقط أنه ال بد من اللفظ في مسألته وهو كذلك ألن اآللة إما على ملك معطيها أو آخذها وعلى كل فال بد من تلفظ مالكها بالوقف وإال فهي باقية على ملكه
قال ابن العماد ويشكل على العبادي ما في اإلحياء من أن مريد الصوفية إذا كان من عادته أن يسأل فيعطى الطراد العادة أن ما يأخذه يوصله لهم ملك المدفوع إليه وال يشاركونه فيه قال وقياسه ملك هذا لما أخذه لبناء المسجد ولعل الفرق أن دافع اآلالت لم يعرض عنها جملة ألنه من جملة من ينتفع بالمسجد بخالف الطعام وأيضا فملتمس اآلالت صرح بأنه
يبني بها مسجدا فأعطي على ذلك الشرط وزعيم الصوفية لم يصرح بشيء
نعم إن دلت قرينة خاصة على قصد المالك له ولهم أو قال المالك نويت ذلك اشتركوا فيه أخذا من قول الرافعي لو أعطي دنس الثياب صابونا لغسلها تعين لها وال يخالفه قوله في الشهادات له الصرف فيما شاء ألن األول محمول على ما إذا دلت قرينة قوية على قصد المالك التصرف في غسل الثياب ال غير والثاني على ما إذا لم تدل على ذلك قرينة
قوية
.9 حاشية البجيرمي على المنهاج – 10( / )332
( قوله : ما لو بنى مسجدا بنيته ) أي فتكفي النية عن اللفظ ؛ ألنه ليس فيه إخراج األرض المقصودة بالذات عن ملكه ال
حقيقة وال تقديرا حتى يحتاج إلى لفظ قوي يخرجه عنه كما قال في الكفاية تبعا للماوردي ، ويزول ملكه عن اآللة
باستقرارها في محلها من البناء ال قبله إال أن يقول هي للمسجد ذكره الماوردي شرح م ر .
( قوله : وقياسه إجراؤه في نحو المسجد ) أي وفي البئر المحفورة للسبيل والبقعة المحياة مقبرة قال الشيخ أبو حامد : وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه شرح م ر ، وأما آالت بناء ذلك فهي ال يزول ملك مالكها عنها إال بوضعها في محلها من البناء مع قصد نحو المسجد أو بقوله هي للمسجد ونحوه مع قبول ناظرها وقبضها وإال فهي عارية لكن قد مر في باب الغصب عن الماوردي ما يصح بزوال ملك مالكها بوضعها في
البناء من غير احتياج إلى ما ذكر فراجعه فإنه الوجه الوجيه ا هـ ق ل على الجالل .
.10 شرح البهجة الوردية – 12( / )313
( قوله : فيصير مسجدا إلخ ) ومثله من يأخذ من الناس أمواال ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد فيصير ما
بناه كذلك بمجرد بنائه .ا هـ .
2. Bagaimana status keabsahan masjid milik pribadi dalam pandangan syariat, karena terkait dengan hukum-hukum syariat lainnya seperti pelaksanaan shalat Jumat dan wanita haid?
Jawaban
Masjid adalah jihah tahrir seperti orang merdeka yang tidak bisa dimiliki oleh seseorang. Namun bisa dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok yang berhaq (mauquf alih) seperti wakif mengatakan “saya wakafkan ini sebagai masjid untuk madzhab syafii”
Referensi
المنهاج387) / (25 –
شرح
المحتاج في
.1 تحفة
( و ) األصح ( أن الوقف على معين ) واحد أو جماعة ( يشترط فيه قبوله ) إن تأهل وإال فقبول وليه عقب اإليجاب أو
بلوغ الخبر كالهبة- إلى ان قال-وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فال قبول فيه جزما ولم ينب
اإلمام عن المسلمين فيه
.2 حاشية إعانة الطالبين – 3( / )196
(قوله: وخرج بالمعين) أي في قوله وقيل يشترط من المعين(.وقوله: الجهة العامة) أي كالفقراء والمساكين، (وقوله: وجهة التحرير) أي الجهة التي تشبه التحرير، أي العتق في انفكاكه عن اختصاص اآلدميين(.وقوله: كالمسجد) أي والرباط والمدرسة والمقبرة، (وقوله: فال قبول فيه) أي فيما ذكر من الجهة العامة وجهة التحرير،أي فلو وقف على
نحو مسجد، لم يشترط فيه القبول.
.3 تحفة المحتاج مع حواشي شرواني الجزء السادس ص258:
(و) األصح (أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية) وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثال أو لم يزد شيئا (اختص) بهم فال يصلي وال يعتكف به غيرهم رعاية لغرضه وإن كره هذا الشرط (قوله في المتن وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة إلخ) في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصالة فيه واالعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل اإلسنوي في األلغاز أن كالم القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال اإلسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثال أو ذريته أو ذرية فالن جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خالف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول باإلذن في القسم األول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم االنتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين ألنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف انتهى وتقدم في إحياء الموات في شرح قوله ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة إلخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها
وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على األوجه اهـ وكان هذا فيما إذا لم يشرط االختصاص
بخالف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما إذا اعتيد وذاك في غيره فليحرر وعبارة العباب وإن شرط في وقف المسجد اختصاص طائفة كالشافعية بالصالة فيه صح وكره واختص بها فال يجوز لغيرهم الصالة فيه كما لو خص المدرسة
والرباط بطائفة اهـ (قوله ويظهر جواز انتفاع إلخ) اعتمد م ر.
.4 المهذب في فقة اإلمام الشافعي للشيرازي /2( )325
وإن وقف وقفا˝ متصل اإلبتداء منقطع اإلنتهاء بأن وقف على رجل بعينه ولم يزد عليه أو على رجل بعينه ثم على عقبه ولم يزد عليه ففيه قوالن: أحدهما أن الوقف باطل ألن القصد بالوقف أن يتصل الثواب على الدوام وهذا ال يوجد في هذا الوقف ألنه قد يموت الرجل وينقطع عقبه والثاني أنه يصح ويصرف بعد انقراض الموقوف عليه إلى أقرب الناس إلى الواقف ألن مقتضى الوقف الثواب على التأبيد فحمل فيما سماه على ما شرطه وفيما سكت عنه على مقتضاه ويصير كأنه وقف مؤبد ويقدم المسمى على غيره فإذا اقرض المسمى صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف ألنه من أعظم جهات الثواب والدليل عليه قول النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: “ال صدقة وذو رحم محتاج” وروى سليمان
بن عامر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: “صدقتك على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة”1 وهل يختص به فقراؤهم أو يشترك فيه الفقراء واألغنياء؟ فيه قوالن: أحدهما يختص به الفقراء ألن مصرف الصدقات
إلى الفقراء والثاني يشترك فيه الفقراء واألغنياء ألن في الوقف الغني والفقير سواء.
3. Bagaimana hukum masjid yang dibangun di atas tanah sengketa?
Jawaban
Hukum memembangun masjid di atas tanah sengketa adalah haram.
Solusinya adalah apabila sudah terbangun masjid maka harus diselesaikan secara administrasi sesuai aturan syariat.
Referensi
: 152ص
السابع
الجزء
المتقين
السادة
.1 إتحاف
وأما المسجد فإن بنى فى أرض مغصوبة أو بنى بخشب مغصوب من مسجد آخر له مالك معين وكذا العمدان والصواى فال يجوز دخوله أصال وال للجمعة أى لصالتها بل لو وقف اإلمام فيه فليصل هو مقتديا خلف اإلمام وليقف خارج المسجد ولو اانقطع عن الصفوف فإن الصالة فى األرض المغصوب تسقط الفرض وتنعقد فى حق اإلقتداء فلذلك جوزنا للمقتدى اإلقتداء بمن صلى فى األرض وإن عصى صاحبه بالوقوف فى الغاصب وإن كان بنى من مال ال يعرف مالكه
فالورع العدول عنه إلى مسجد آخر إن وجد قريبا أو بعيدا اهـ
.2 المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 348
فرع) قال الغزالى األرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها فإن لم يكن لها مالك معين جاز والورع اجتنابه إن أمكن العدول عنها فإن كانت األرض وعليها ساباط مغصوب األخشاب ونحوها جاز المرور تحته فإن قعد تحته لدفع حر أو برد أو مطر ونحوه فهو حرام ألن السقف ال يراد إال لهذا قال وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة وسقف بحرام جاز المرور فيه وال يجوز الجلوس لدفع حر أو برد ونحو ذلك ألنه انتفاع بالحرام هذا كالم الغزالى وفى قوله نظر والمختار أنه ال يحرم القعود فى هاتين الصورتين وهو من باب االنتفاع بضوء سراج غيره والنظر فى مرآته من غير أن يستولى عليهما وهما جائزان بر خالف(فرع) قال الغزالى المواضع التى بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغى أن يحتاط فيها (أما) القناطر فيجوز العبور عليها للحاجة والورع اجتنابه وإنما جوزنا العبور وإن وجد عنها معدال ألن تلك اآلالت إذا لم يعرف لها مالك كان حكمها أن ترصد للمصالح وهذا منها وإذا عرف أن األحجار واللبن مغصوبة من إنسان أو من مسجد أو مقبرة ونحوها فإنه يحرم العبور عليها إال لضرورة يحل بها ذلك من مال الغير ثم يجب االستحالل من المالك الذى يعرفه (وأما) المسجد فإن بنى من أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصالة الجمعة وغيرها وإن من مال ال يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة ألنه يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك فيكون للمصالح (وأما) السقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء والشرب منها وترك دخولها إال أن يخاف فوات وقت الصالة (وأما) الرباط والمدرسة فإن كانت أرضها مغصوبة أو االكتفاء كالبن والحجارة وأمكن ردها إلى مالكها لم يجز دخولها
والمكث فيها والورع تركه قال الغزالى إذا أمر السلطان بدفع شئ من خزانته إلنسان يستحق فى بيت المال شيئا وعلم
أن الخزانة فيها الحالل
.3 بغية المسترشدين ص: 158
وقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها فطريقته أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه
ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه األزمنة إهـ
.4 المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 350
(فرع) قال الغزالى لو كان فى يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يرتضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة فإن امتنع المغصوب منه من ذلك رقع التائب األمر إلى القاضى ليقبض عنه فإن لم يجد قاضيا حكم رجال متدينا لقبض ذلك فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقى فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا وال يجوز أخذ الجميع وقال
آخرون ال يجوز له أخذ شىء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية اإلبذال والتوبة اهـ.